الشيخ محمد علي الگرامي القمي

401

التعليقه على تحرير الوسيلة

فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أنثى ، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين « 1 » من الذكر . ( مسألة 7 ) : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمّل ؛ وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد « 2 » عدم الحبوة . ( مسألة 8 ) : يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ؛ بأن لا تكون له إلا الحبوة ، أو نقص ما تركه - غير الحبوة - عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم - بأن يكون ما تركه غيرها كافياً - فالأحوط « 3 » للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة . ( مسألة 9 ) : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة ، إلا أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة . ولو أوصى مطلقاً ، أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة « 4 » ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة « 5 » ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم - كألف أو كسر مشاع - فكذلك . السادس : لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحبّ أن يطعم

--> ( 1 ) . كما قد يتّفق ولو من امرأته الحاملة الأخرى . ( 2 ) . فلا يجرى ذلك فيما لم يكن معتقده ذلك أو كان شاكّاً في المسألة ويطلب الحقّ الواقعي . ( 3 ) . استحباباً إن رضى بذلك . لإطلاق أدلّة الحبوة . ( 4 ) . بل لا يبعد عدم جواز الإضرار بالحبوة ؛ لإطلاق دليلها . ( 5 ) . لكون الوصيّة في بعض الحبوة .